الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:43 ص

تعرف على تفاصيل التأمين الإجبارى لرجال الشرطة والجيش من مخاطر الإرهاب

تعرف على تفاصيل التأمين الإجبارى لرجال الشرطة والجيش من مخاطر الإرهاب مجلس النواب
السبت، 19 أغسطس 2023 03:00 ص
كتب محسن البديوي

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ، للمرة الأولى على عمل وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الجرائم الإرهابية حال وقوعها لرجال الجيش أو الشرطة.

 

وجاء نص المادة 54 من القانون، "تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.

 

وفي جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء.

 

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

 

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".

 

وعرف القانون الجريمة الإرهابية، بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

 


print