الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:08 م

القانون يلزم الجهات الإدارية بإعداد رقابة داخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

القانون يلزم الجهات الإدارية بإعداد رقابة داخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية مجلس النواب
الأحد، 27 أغسطس 2023 09:00 م
كتب كامل كامل
الزم القانون الجهات الإدارية إعداد نظام رقابي من الداخل لتحقيق الأهداف الاسترايتجية، ونصت المادة 54 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام2022، علي :"تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز علي رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية ، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير ، مع إخطار الوزارة بهذا النظام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .
 
 
كما نص القانون على عدم جواز لأي جهــــة إداريـة أو أي من مسؤوليها وموظفيها قبــول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائح السارية.
 
كما ألزم القانون كل جهة إدارية بالحكومة إعداد مشروع الموازنة وفقا لمستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، وبحسب المادة 18 تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المـالية .
 
ونصت المادة 19 علي :"تُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطار الموازني متوسط المدي ، ويقدم مع مشروع موازنتها السنوية ، وعلي أن يعد الإطار وفق القواعد والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
 
علي :" تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .
 
ويحظر قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.
 
 

print