كتب أمين صالح
عرف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الكفالة بأجر على أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء فيكل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.