كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون المالية العامة الموحد، الوزارات والهيئات والجهات، أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
ويتعين على الجهات الإدارية أخــذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شــأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على المـوازنـة العامة للدولـة قبـل إصــدارها من السلطة المختصة، وفي حالة عدم موافقة الوزارة علي مشروع القرار يتعين عليها إخطار الجهة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المشروع كتابة بأسباب عدم الموافقة ، علي أن يعرض مشروع القرار علي مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنه.
ولا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وتلتزم الوزارة بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانونًا بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض ، أما القرارات والفتاوي الصادرة عن جهات أخري ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المـالية، وتُفتح بالوحدة الحسابية المركزية حسابات لكل جهة من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والصناديق والحسابات الخاصة.