أكد القانون 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وحددت المادة 13 من القانون موارد الهيئة، وهى:
1. الاعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة.
2. الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.
3. حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التى تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير.
4. حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.
5. المنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة.
6. القروض التى يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المقررة.
7. عائد استثمار أموال الهيئة.
8. أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.