سمر سلامة
نظم قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ما يتعلق بالمهر، حيث نصت المادة 19على أن:
1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3- تسرى على الهدايا أحكام الهبة.
كما اجازت المادة ٢٠ من القانون على أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف، ويسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
ونصت المادة ٢١ على أن تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
وإذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.