أوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، علي كل من يبلغ سن الـ15 سنة أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية، ويعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة.
وفي هذا الصدد، جاء المادة (48) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأنه يجب علي كل من يبلغ خمسة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وعاقبت المادة (68) علي مخالفة أحكام المادة (48) من القانون بالحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد علي 500 جنية.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. و لوزير الداخلية - بموجب القانون - إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي بطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها.