كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الحق في منح عددا من المشروعات حوافز تتمثل في رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
ونص القانون على أنه من حق المشروعات الحصول على تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، ورد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
وأجاز القانون لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.