حدد قانون الضرائب العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020، المكلفين بأداء الضريبة، حيث أكد القانون فى نصه أن مالك العقار/ المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا هو المكلف بسداد الضريبة العقارية، ومن الجائز أن يكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى - غير كامل الأهلية - مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
وفى السياق ذاته، أكد القانون أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة .