حرص قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية، نظرًا لطبيعة استخدامها، وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، ووفقًا لنص المادة 18 من القانون، تمثلت الإعفاءات الضريبية التى نص عليها قانون الضرائب العقارية الجديد فى..
التالى:
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح .
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند: "المكلف وزوجته والاولاد القصر" .
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها .
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .