كتب محمود حسين
تنص المادة ( 115 مكرراً) من القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، للموظف الذى يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو إحدى الجهات التى ينص القانون على أنها أملاك عامة متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتنص المادة 115 مكررا على الآتى:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء او مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.