حددت المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بأن تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية :
(أ) نسبة (25) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية .
(ب) نسبة (39) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها
(ج) نسبة لا تزيد على (1) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.