حددت المادة 31 من قانون الثروة المعدنية الصادر برقم 145 لسنة 2019، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، إذا توافرت أي من الحالات الآتية:
1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
4- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة 6 أشهر متصلة.
7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10- إذا توفى المرخص له، وكان الترخيص ساريًا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة او الجهة المختصة.
13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة بيانات كاذبة أو مستندات تثبت تزويرها، وتخطر الهيئة حالة إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.