حدد مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ضوابط بشأن تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة وأهدافه.
ونصت المادة(29) ، على أن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
ووفقا للمادة(30) ، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأي أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها:-
1- دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
2- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
3- تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.