حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
وأجاز القانون بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى الاستزراع النباتى، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وتحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .
الجدير بالذكر أن القانون يستهدف النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التى تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وتضمن التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.