حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الفرق بين تعريف الأمراض العادية والمزمنة والمهنية فى إصابات العمل، حيث عرف القانون الأمراض العادية، بإنها الأمراض التى تصيب الإنسان بشكل عام، أما الأمراض المزمنة، فهى التى تستغرق فترة طويلة يستحق بسببها المريض إجازة مرضية مدفوعة الأجر مهما طالت مدة مرضه، وذلك حتى يشفى أو يثبت عجزه، ويتم تحديد هذه الأمراض وفقًا لجداول محددة.
اما الأمراض المهنية، فالمقصود بها الأمراض التى تصيب العمال نتيجة مزاولة مهنة معينة فترة من الزمن تطول أو تقصر وتظهر هذه الأمراض فى صورة أعراض خاصة تلازم طبيعة العمل.
وفى سياق متصل، أشار قانون العمل، إلى مفهوم إصابات العمل والحوادث الجسيمة، حيث عرف القانون إصابات العمل بإنها تلك الإصابات التى تحدث نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه ويدخل في ذلك الإصابات التى تحدث للعامل في الطريق عند ذهابة أو عودته من العمل، فيما عرف الحوادث الجسيمة بإنها الحوادث التى تتسبب في وفاة أحد العاملين أو أكثر أو نتج عنها عجز للعامل بنسبة 35% على الأقل أو الحوادث الناتجة عن الحريق أو الانهيارات والإنفجارات التى تتسبب في تعطيل العملية الإنتاجية يوم عمل أو أكثر.