عرف قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، مفهوم "الكفالة المصرفية"، حيث أوضحها القانون بإنها، خطاب الضمان، أو أحد صور الاعتماد بالضمان، التى تدخل المصرف لضمان عميلة، تجاه الغير، كما تعرف بإنها تعهد نهائي يصدر من المصرف بناء على طلب عميله، بدفع مبلغ معين فور طلب المستفيد ذلك من المصرف، خلال مدة محددة واردة في الخطاب.
وفى السياق ذاته، أوضح القانون المقصود بـ "مصرف الإصدار"، والفرق بين المعاملات المصرفية والنظام المصرفي، حيث عرف قانون البنك المركزى أن المقصود بـ "مصرف الإصدار" هو أن يُسند امتياز إصدار أوراق النقد "البنكنوت" إلى المصرف المركزي بوجه عام، وعلى سبيل المثال، في إنجلترا وويلز، فإن لبنك إنجلترا احتكارًا كاملًا للإصدار، بينما في اسكتلندا وأيرلندا لا يزال هذا الحق للبنوك، وإن كانت المبالغ المصّدرة قليلة نسبيًا، وهي تقرب من 8%من إصدار مصرف إنجلترا، ولكن في جمهورية مصر العربية يتولى المصرف المركزي إصدار أوراق النقد، ولهذا فإنه يُسمى "مصرف الإصدار".
أما عن الفرق بين المعاملات المصرفية والنظام المصرفي، فأوضح قانون البنك المركزى، أن المعاملات المصرفية هي المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية، وتتلخص في قبول الودائع، وتقديم الائتمانات قصيرة الأجل، وخصم الأوراق التجارية، أو إجراء التحويلات النقدية بين العملاء، وإصدار خطابات الضمان، التي يطلبها العملاء، فضلاً عن تحصيل قيمة شيكاتهم وكمبيالاتهم وسداد ديونهم نيابة عنهم، وبيع الأوراق المالية وتسويقها، وهكذا تؤدي المصارف دور الوسيط المالي.
فيما عرف النظام المصرفي بإنه، نظام يتكون من كلّ البنوك التجارية أي تلك التي تتولى أساسًا عمليات الخصم "خصم الأوراق التجارية"، أو عمليات الإيداع "إيداع ودائع العملاء"، فضلاً عن البنك المركزي الذي يُعَدّ بنك الإصدار "إصدار أوراق البنكنوت" وبنك البنوك والرقيب على حجم الائتمان المصرفى، وتكون النقود التي يصدرها أو يخلقها النظام المصرفي في جميع أوراق النقد والودائع المصرفية الجزء الأكبر من النقود المتداولة في المجتمع الاقتصادي الحديث.