مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تضمن مزايا للأمهات البديلة:
- سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات.
- له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال، وجاء كالتالى:
-المادة الثانية بالمشروع أكدت على إضافة مادة جديدة برقم 72 مكرر
-تنص على: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص،
حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من 6 أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين "71، 72" من هذا القانون، وتتمثل هذه الحقوق في:
- إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، وفق الأحكام التالية أبرزها:
1- عدد مرات الإجازة ثلاث مرات بالنسبة لكل العاملات، ومدة كل مرة منها سنتان،
2- لا يشترط تعدد الأطفال لتعدد مرات الحصول على إجازة رعاية الطفل.
3- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
4- وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
يقرر هذا النص مزايا إضافية للأم البديلة:
أ- تشمل هذه المزايا الأم البديلة في كافة القطاعات الرسمية والخاصة دون تمييز.
ب- يثبت هذا الحق للأم البديلة طوال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع.
ج- الحق في الراحة الإضافية للأم البديلة هو قدر زائد عن مدة الراحة المقررة للعاملات جميعاً.
د- يجوز ضم الفترتين في راحة إضافية واحدة مدتها ساعة على الأقل.
ه- تحسب الراحة الإضافية من ساعات العمل الرسمية، ولا يترتب على التمتع بها أي تخفيض في أجر الأم البديلة.