تنظم القوانين التي تحكم شركات الأموال كيفية توزيع الأرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات بمختلف أنواعها، ونصت جميع القوانين التي تحكم توزيع الأرباح على منح العمال حصة من الأرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات، ولم يقتصر توزيع الأرباح على الشركاء وحسب، بل للعاملين بتلك الشركات نسبة من الأرباح التي تحققها الشركات التي يعملون بها، ولكن تختلف تلك النسب في القوانين المنظمة للشركات.
هذه شركات لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات، ولكنها تقوم أساساً على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة وعلى هذا، فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء، كما هو الحال في شركات الأشخاص، وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساساً على جمهور المكتتبين.
حتى لا تقع ضحية جهلك.. هل للعامل حق فى أرباح الشركة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة الحق فى الارباح من خلال الإجابة على عدة أسئلة أبرزها.. ما شروط حق العامل في الربح في قانون الشركات المساهمة؟ وتعريف الأجر؟ وما نصيب العامل في الأرباح؟ وما هي نسبة الأرباح في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة؟ وما هو جزاء حرمان العامل من الأرباح بالمخالفة للقانون؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة – بحسب المحامى بالنقض والخبير المتخصص في الشأن العمالى مصطفى زكى.
في البداية - للعاملين بالقطاع الخاص حقوق في الأرباح التي تحققها المنشأة، ولذلك يجب على كل من يعمل بالقطاع الخاص أن يكون على دراية بما كفله المشرع من حقوق في الأرباح حتى لا يقع ضحية جهله، وحق العامل في الربح في قانون الشركات المساهمة لا ينشأ إلا بشروط كالتالى: "1- صدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية، 2- تعيين الأرباح، 3- تحديد من يستحقها"، فليس للعامل أية حقوق قبل ذلك التاريخ – وفقا لـ"زكى".
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لأزمة حق العامل في الأرباح بتلك الشروط سالفة الذكر، وذلك في الطعن المقيد برقم 323 لسنة 71 قضائية، والذى جاء في حيثياته: مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها.
وتضيف "المحكمة": أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية، وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها - لما كان ذلك - وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت في 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها في 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتبارا من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
حق العامل في الأرباح
نصت المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981على أن: "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين"، كما نصت المادة الأولى من قانون العمل رقم 12/2003 والتى جاء بها الآتى: "أ-.....، ب-......،ج- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا"، ويعتبر أجرا على الأخص ما يلى: - ".....، ......،....،.....7- نصيب العامل فى الأرباح" – الكلام لـ"زكى".
كما نصت الماده 45 من قانون العمل قد نصت على: "لا تبرأ ذمة صاحب العمل فى الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر" - من ذلك كله – يتبين لنا أن الأرباح جزء من أجر العامل لا تبرء ذمة صاحب العمل إلا بتقديم دليل على سدادها وتستحق للعامل إذا حققت الشركة أرباح، وفي رأي في للفقه أنه في حالة عدم تحديدها من صاحب العمل اعطى المشرع طريقة للحساب وهى مجموع أجر العامل لمدة 12 شهرا – طبقا للخبير القانوني.
وحق العامل في الأرباح طبقاً لأحكام القانون المدني تجيز المادة 691 من القانون المدني: "أن يكون الأجر جزءا من أرباح صاحب العمل، كما يجوز أيضا أن يحصل العامل على أجر ثابت أساسى ثم على حصة معينة من أرباح المشروع.."، ويتميز هذا النظام أنه يجعل العامل معنياً بنجاح المنشأة وازدهارها، لأنه يحصل على جزء مما تحققه من كسب وتقرر المشاركة فى الأرباح بإتفاق بين صاحب العمل وكل عماله أو فريق منهم بأن يلتزم بدفع نسبة معينة من الأرباح فوق أجورهم أو يكون الأجر حصة فى الأرباح ولا يجوز أن يتدخل فى الادارة أو أن يراقب صاحب العمل فى قيامه بها.
هل للعامل أن يشترك فى وضع الميزانية للشركة؟
وليس للعامل أن يشترك فى وضع الميزانية كل ما هنالك أن المادة 691 من القانون المدنى حماية لصالح العمال الزمت صاحب العمل أن يقدم إلى عامله بياناً بحصته بعد كل جرد، كما أوجبت عليه أن يقدم الى العامل أو شخص آخر يعينه الطرفان أو يعينه القاضى المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له بالاطلاع على دفاتره، وإذا انتهت مدة خدمة العامل خلال السنة فلا يكون له الحق فى الحصول على حصته فى الأرباح السنوية كاملة بل يكون له نسبة من هذه الحصة تتناسب مع مدة خدمته فى هذه السنة، ويجب عليه أن ينتظر فى المطالبة بهذه النسبة لحين إجراء الجرد السنوي، والمادة السابقة كما يبدو من صيغتها تضع قاعده آمره لا يجوز لصاحب العمل أن يتحلل من أحكامها ولو تنازل العامل فى العقد عن الحقوق المقررة فيها.
ما النسب التي توزع من الأرباح؟
كما نظم القانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة هذا الحق فقرر: أن توزع من الأرباح نسبة 35% تخصص للموظفين والعمال عند توزيع الأرباح على المساهمين، ومصدر التزام هذه المنشآت بإعطاء العمال والموظفين نسبة من الربح القانون مباشرة استقلالاً عن أى عقد أو اتفاق كذلك أصبح بمقتضى القانون رقم 141 لسنة 1963 للعمال الحق فى المشاركة فى إدارة الشركات المساهمة بموجب هذا القانون يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء على الأكثر بينهم أربعة أعضاء يعملون فى الشركة المساهمة.
كما نظم القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة حق العامل في الأرباح على النحو التالي:
أ- حصة العاملين في الأرباح حيث تنص المادة 41: يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادراة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملية بالشركة، وتبين اللائحة التنفيذيه كيفية توزيع ما يزيد عن نسبة 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع.
ملحوظة: ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها.
نصيب العاملين في الشركات المساهمة:
كما تنص المادة 84: يكون للعاملين فى الشركات المساهمه التى تنشأ طبقاً لاحكام هذا القانون نصيب فى هذه الشركات وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الإدارة، ويجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك فى الإدارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.
كيفية احتساب الأرباح الصافية:
تنص المادة 40: الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، وبعد حساب وتجنيب كافة هذه الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأى صورة من الصور ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار إليها فى الفقرة السابق جزء من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 مضافة بالمادة الثانية من القانون 3 لسنة 1998: ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافيه التى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الاصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة، ويجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة إلحاقه فى توزيع كل أو بعض الأرباح المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقًا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض الإدلاء بدلوها في تلك الإشكالية وذلك في الطعن المقيد برقم 511 لسنة 54 قضائية، والذى جاء في حيثياته: المقرر في قضاء النقض أن أرباح الشركات المساهمة، وجوب تجنيب جزء منها لتكوين احتياطي عام وجزء آخر يخصص للعاملين بالمنشأة يوزع الباقي على المساهمين كصافي للربح المستحق طبقا للقانون رقم 16 لسنة 1954 المعدل بقانون 111 لسنة 1961، ومن له حق الموافقة على توزيع الأرباح الجمعية العامة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. تنص المادة 63 :مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:
الموافقة على توزيع الأرباح:
المقرر في قضاء النقض أن: الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الأرباح لا ينال إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ فلا يكون المساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية، طبقا للطعن رقم 460 لسنة 36 قضائية.
ميعاد صرف الأرباح للعاملين:
تنص مادة 44 : يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعه وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية.
ما جزاء حرمان العامل من الأرباح بالمخالفة للقانون؟
تنص المادة 162: ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع.
كما تنص المادة 164: وفى حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى.
حكم آخر لمحكمة النقض يلغى حكما بأحقية العاملين بإحدى الشركات في نسبة 10% من الأرباح فى هذه الحالة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الإشكالية برأى آخر ومبادئ أخرى، وذلك في الطعن المقيد برقم 9328 لسنة 86 قضائية عمال، والذى قضت فيه بإلغاء حكما بأحقية العاملين بإحدى الشركات في نسبة 10% من الأرباح، والذى جاء في حيثياته: إن مما تتعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إنها أنشئت في ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بمدة مقدارها خمسون سنة، وقد نصت المادة 12 من هذا القانون على توزيع نسبة من الأرباح سنويا على العاملين بالشركات الخاضعة له دون تحديد لهذه النسبة.
وتضيف "المحكمة": وإذ ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ثم حل محله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا على احتفاظ الشركات القائمة وقت العمل بكل منهما بما تقرر لها من مزايا وإعفاءات وضمانات بالقانون الذي أنشئت في ظله بما مؤداه أنها في خصوص توزيع نسبة من الأرباح على العاملين بها تظل خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية العاملين على نسبة من الأرباح لا تقل عن 10% إعمالا للقانون رقم 8 لسنة 1997 اعتبارا من 24 فبراير 2011 بمقولة أن الشركة جددت مدتها المدة أخرى تبدأ من هذا التاريخ لمدة 25 سنة، وهذه المدة الثانية تخضع للقانون الأخير رغم أن المستندات المقدمة منها تفيد أن مدتها 50 سنة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
طعن أحقية العامل فى الأرباح 4
طعن أحقية العامل فى الأرباح 5