كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في التشريع، والتي تهدف جميعها لدمج ذوى الهمم في المجتمع وفى مختلف الهيئات والمؤسسات.
كما تضمن القانون الحقوق المكتسبة لدمجهم في السكن ومختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، وفيما يلى نستعرض أعضاء اللجنة الفنية المنوط تشكيلها وفقا للائحة بشأن مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحة بها، وذلك بما يضمن دمجهم في المنظومة التعليمية بالكامل.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة، وعضوية الطبيب الاخصائى النفسى والاجتماعى، ممثل لهيئة التدريس، وتتولى اللجنة الفنية دراسة كل حالة على حدة فى ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التى يمكن قبولها فى حدود الأماكن الخالية، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية والإدارة التعليمية التى تتبعها المدرسة.
وفى حالة رفض قبول الطفل لعدم وجود أماكن خالية تعرض بدائل أخرى على ولى الأمر سواء فى مدارس أخرى للتربية الخاصة أو فى مدارس الدمج أو فى التعليم المجتمعى أو فى غيرها من نظم التعليم الملائمة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم عن نسبة الطلاب الذين تم قبولهم فى العام السابق.