الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:27 م

عقوبات حاسمة تصل للحبس 10 سنوات بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة..أعرف التفاصيل

عقوبات حاسمة تصل للحبس 10 سنوات بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة..أعرف التفاصيل حقوق ذوى الهمم
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:00 ص
ندى سليم

يعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أحد التشريعات الهامة التي كفلت حقوق ذوى الهمم، في كافة نواحى حياتهم اليومية، كما إنه تصدى لكافة الممارسات السلبية التي قد يتعرضوا إليها، مثل التنمر و وقائع الإيذاء النفسي، فقد نص على عقوبات هامة واردة في هذه القانون، نستعرضها على النحو التالي:

1.نص القانون على عقوبة تلاحق المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

2.وعاقب القانون  بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.

3. ذات العقوبة السالفة تطبق على كل من  أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 

4.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة.

5. تصل  العقوبة للحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة.

 

 


print