كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم القانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل التقدم بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشـــاطين معًا إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ووفقا للقانون يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (1%) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئـة، ويضع مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
وتضمن القانون أيضا حزمة من القواعد لمزيد من الرقابة والإشراف علي الشركات، وعلى الأخص ما يأتي:
1. وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
2. وضع شروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص.