اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة برقم 108 لسنة 2020، على المرخص له باستغلال منجم، أن يخصص 6% من قيمة الغنتاج السنوي للخام الذى يستخرجه من النجم المستغل، للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع فيها مساحى الاستغلال "المنجم".
وحدد القانون، أن تستغل هذه النسبة في بناء وتطوير المدارس والمستشفيات وتجهيزهما، وكذلك في تمهيد ورصف ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى، مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى، مع الاهتمام بالقرى الأكثر فقرًا داخل المحافظة.
وفى سياق آخر، أوضح القانون، أنه يجوز الترخيص باستغلال المحاجر في الأراضى الصحراوية بعد موافقة جهة الولاية عليها، ويشترط في الترخيص إلزام المرخص له بتسوية الأرض بعد الاستغلال وانتهاء الترخيص في الحالات التى تستوجب ذلك.
كما حدد القانون، أنه يلتزم على المرخص له بإيقاف العمل وإخطار الجهة المختصة عن كل ما يعثر عليه من الآثار والمبانى الأثرية أو المصنوعات الفنية سواء كانت أثرية، او غير أثرية، أو الظواهر الجيولوجية داخل حدود المحجر المرخص به، وذلك بعد العثور عليها مباشرة، ولا يجوز له استئناف العمل، إلا بعد موافقة الجهة لمختصة، وإلا يتم إلغاء الترخيص ورد باقى القيمة الإيجارية بعد استيفاء كافة ما قد يستحق للجهة المختصة، أو استبدال المحجر بآخر بنفس الخام عن المدة الباقية.