الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:28 م

رد القيمة..تعرف على عقوبة التحايل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى

رد القيمة..تعرف على عقوبة التحايل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى أرشيفية
السبت، 11 نوفمبر 2023 03:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
تصدى قانون الضمان الاجتماعى لحالات التحايل للحصول على مساعدات بطرق غير شرعية، حيث نص على أنه"  إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
 
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
 
وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية لشؤون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print