نص قانون رعاية المريض النفسى، أنه لا يجوز إدارة أو تشغيل آية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقا للشروط والغجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد آخرى مماثلة.
وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولا أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.
كما نص القانون على وجوب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين – أيا كان سبب دخولهم المنشأة- على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.
ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقا لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.