نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، فى مادته الرابعة، على أن ينشا صندوق لإدارة واستثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحدد القانون تعريف هذا الصندوق، بإنه صندوق يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ولا يزيد عدد أعضائه على 15 عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى.
كما حدد القانون أن يتولى مجلس أمناء الصندوق المشار إليه، القرار بأجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقييد بأى قانون آخر، كما يحدد مجلس أمناء الصندوق، حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية 3 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
فيما حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قواعد تشكيل مجلس أمناء الصندوق المشار إليه ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى، كما حددت الاختصاصات التى يختص بها مجلس الأمناء فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى، والتى تمثلت فى 7 اختصاصات مهمة، كالتالى:
1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والغشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5- اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.
7- الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.