طلب الإحاطة هو إحدى وسائل رقابة مجلس النواب وتنص المادة (194) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلاً في اختصاص من يوجه إليه.
كما نصت المادة (197) من ذات اللائحة على أنه يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة.
شروط طلب الإحاطة
يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة أي تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصاً بمقدمه وأن يكون عاجلاً، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية،
يجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، مبيناً فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويوجه إلا إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولاً.
ولا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة.