كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الجمارك، ضوابط واشتراطات لحالات رد الضريبة الجمركية، حيث نص القانون على أن " ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها علي المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجـات المحليـة المصدرة إلي الخارج، أو التي تم نقلها إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة سنة واحدة أخري.
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي، وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير، وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة.