حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى محدثاً حتى عام 2023، أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
وحدد القانون شروط خاصة فى مواده لتشكيل مجلس إدارة الوقف الخيرى وهى التى نص عليها المادة 3 من القانون فى الاتى:-
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وعضـوية كـل مـن:-
1- وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2- عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
3- عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5- عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية.
6- ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق.