سمر سلامة
حدد قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحدا إجراءات لرقابة والضبط الداخلى، حيث نصت المادة 51 من القانون على أن يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية ، وله حق الاطلاع علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنــوك ، سواءً كانت حسابات جــارية أو حســابات ودائــع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكـًا لتلك الجهات ، ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .
وللوزير حق السحب علي حساب أي بنك مسجل لدي البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلي الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع ، وفي حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة ، وذلك علي أساس سنوي، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات .
ولا تسري أحكام هذه المـادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .
ونصت المادة 52 على أن تختص الوزارة بالرقــابة المـالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها ، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة ، ويشرف ممثلو الوزارة علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون .
ويشرف ممثلو الوزارة علي العاملين بالوحـدات الحســابية بالجهـات الإدارية فنيـًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك .