حدد قانون الضريبة العقارية شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية وهى أن تكون الوحدة العقارية بقيمة إيجارية أقل من 24000 جنيه، يجب تقديم طلب على نموذج (6) وبيان الثروة العقارية على نموذج (6) مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها.
-تقديم طلب إعفاء من الضريبة العقارية وهو نموذج 6 و 6 مكرر، ويشترط تحديد الوحدة السكنية التي يسكن بها المكلف بالسداد وأسرته.
-يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية.
-تقديم نسخة من عقد ملكية الشقة أو الوحدة السكنية أو يمكن تقديم عقد شراء الوحدة أو تقديم أي مستند يثبت الانتفاع من الوحدة، وما يثبت ملكية المتقدم بالطلب للوحدة.
-يتمكن المتقدم بالطلب من تقديم صورة من إيصال الكهرباء أو إيصال الماء أو إيصال الغاز أو تقديم أي من الإيصالات الخاصة بالمرافق العامة الموجودة في الوحدة العقارية.