الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:25 م

10 محظورات على الجمعيات الأهلية القيام بها وفقًا للقانون.. اعرف التفاصيل

10 محظورات على الجمعيات الأهلية القيام بها وفقًا للقانون.. اعرف التفاصيل أرشيفية
السبت، 16 ديسمبر 2023 09:00 م
كتبت – هبة حسام

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، التزامات الجمعيات الأهلية، والمحظور عليها، حيث نصت المادة 14 من القانون، على أن الجمعيات تعمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

 

ويجب على الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

فيما حددت المادة 15 من القانون، المحظورات التى لا يجوز للجمعيات الأهلية القيام، والتي تمثلت في 10 محظورا، جاءت..
 

كالتالى:
 

1- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.

2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

4- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

7- منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

8- ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

9- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، ولكن لا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفًا.

10- إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.


print