حدد قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020، عقوبة كل من مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه، حيث ذكر القانون في المادة 20 منه أن يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قام بمساعدة إرهابى على الهرب، وكذلك كل من أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال أو الأصول الأخرى التي تحصلت عنها.
وتنطبق تلك العقوبة أيضًا، على كل من أتلف عمدًا أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه، وكذلك على كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، حتى ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.