عاقب القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (٤) من المـادة (٤) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
كما نص القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
١ - نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (٥) من هذا القانون.
٢ - مخالفة أحكام المـادة (٧) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
كما يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتئول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المـالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٠٥ وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.