أوضح قانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 185 لسنة 2020، والمعدل للقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، الحالات التى ينتهى فيها خدمة العامل من عمله، حيث حدد القانون 8 حالات، تمثلت في التالى:
1- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا.
4- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل.
وأوضح القانون في تلك النقطة، أن يتم ذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
5- انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.
6- الاستقالة.
7- الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
8- الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.