الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:29 م

بالقانون.. تعرف على حالات انتهاء التفليسة بحسب قانون الإفلاس

بالقانون.. تعرف على حالات انتهاء التفليسة بحسب قانون الإفلاس مجلس النواب
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد قانون الإفلاس، عدد من العوامل يتم من خلالها إنهاء التفليسة تعرف عليها بحسب نص القانون وهى:

 

مادة (174)

          يجوز التظلم من قرارى قفل التفليسة ورفض إلغائه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار أو قطع المدة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 173 من هذا القانون.

 

مادة (175)

          يترتب على نهائية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.

 

          وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائياً فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.

 

          وفى جميع الأحوال يجب أن تُدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت فى أعمال التفليسة.

 

مادة (176)

          يُصدر قاضى التفليسة قراراً بانتهاء التفليسة فى الحالات الآتية:

 

أ – إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فى التفليسة أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد.

 

ب – سداد جميع الديون المقبولة فى التفليسة.

 

ج – الصلح مع المدين المفلس.

 

د – عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.

 

هـ – تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامى.

 

مادة (177)

          لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق إحدى الحالات المشار إليها فى المادة  176 من هذا القانون .

 

          وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

 

مادة (178)

          لقاضى التفليسة بناء على طلب كل ذى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قُبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى طلب الصلح.

 

          يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريراً إلى جماعة الدائنين مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأيه فيها .

 

مادة (179)

          لا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين، ولا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً.

 

مادة (180)

          يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضى بالتصديق عليه، ويتم نشره بإحدى الصحف اليومية.

 

مادة (181)

          لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حُكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.

 

مادة (182)

          تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار التصديق على الصلح، ويكون على الأمين أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً ويُناقَش الحساب بحضور قاضى التفليسة.

 

          وتنتهى مهمة الأمين ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال، ولا يكون الأمين مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى.

 

          ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم.

 

مادة (183)

          يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

 

          وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.

 

          ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح

 


print