أقر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 49 منه بأن تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29، 39 منه، والتى تقع على كل من يثبت عليه متاجرة بالآثار أوتهريب لها، وللمجلس أن يمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة المجلس لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وفى سياق متصل، أقرت المادة 50 من القانون، أن جميع المبالغ التي تستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، فيما يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.