كتبت ندى سليم
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعض الحالات المحرومة من حوافز هذا القانون التي تتنوع بين إعفاءات جمركية وضريبية يحصل عليها المشروعات الصغيرة من أجل التوسع في أعمالها.
وقد نص القانون على حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة والاشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع، بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.