نص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على عقوبات رادعة تلاحق كل من ارتكب مخالفات لأحكام هذا القانون، فقد نص على عقوبة تصل لغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1.تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2. إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3.نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على
وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4. إصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية
ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5. شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع
الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها .
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات،ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررةعن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها ، واتجهت إرادته لارتكابها.