الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:59 ص

للأزواج والزوجات المتخاصمين.. متى تقضى المحكمة بالصلح وتحفظ الدعوى؟

للأزواج والزوجات المتخاصمين.. متى تقضى المحكمة بالصلح وتحفظ الدعوى؟ خلافات زوجيه_أرشيفية
الثلاثاء، 23 يناير 2024 03:00 ص
كتبت أسماء شلبي
"يبتزنى للتنازل عن حقوقي- تمتنع عن تمكينى من رؤية أبنائي- يرفض سداد النفقة، تتحايل للزج بى بالسجن-رفض تمكينى من مسكن الحضانة-استولت على مسكن الحضانة مع عائلتها -أعجز عن توفير النفقات المبالغ فيها لها رغم عملى فى وظفتين- تقاضت نفقات غير مستحقه"..هذه الجمل جاءت فى دعاوى نظرتها محاكم الأسرة بـ أكتوبر وإمبابة والقاهرة الجديدة والجيزة ومصر الجديدة خلال الشهور السابقة بعد تناحر الأزواج والزوجات واشتعال الخلافات بينهما.
 
وخلال السطور التالية نتعرف على دور محاكم الأسرة فى حسم الخلافات بالصلح بين الزوجين بعد إنشاء مكاتب للتسوية مخصصة لذلك الغرض، ومتى يتم حفظ الدعوى، وكيف تمارس مكاتب تسوية المنازعات الأسرية دورها فى لم شمل الأسرة وعقد الصلح بين الأزواج والتعامل مع الضغوطات والمشاكل الأسرية التى تواجههم.
 
حدد قانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، الدعاوى التى يجب عرضها وجوبيا على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها أمام محكمة الأسرة وتشمل:-
 
1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها.
 
2- النفقات والأجور الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة.
 
3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
 
4 حضانة الصغير ورؤيته وضم الحضانة والإنتقال به.
 
5- الإعتراض على إنذار الطاعة.
 
6- مسكن الزوجية.
 
7- دعوى المتعة.
 
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
 
9- النفقات والأجور.
 
10- دعاوى الحبس.
 
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 وشملت اختصاصاته:-
 
-تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل.
 
-ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".
 
-يهدف المكتب لإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
 
-كما يتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة.
 
- يتم توضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
 
- مدة تسوية النزاع الاسرى 15 يوم يجوز مدها 15 يوما أخرين باتفاق الطرفين، على أن تنتهى إما بالصلح يبرم عقد اتفاق وصلح بين الطرفين، أو إحالة الطلب للمحكمة.
 
- العقد الذى يتم الإتفاق عليه سند تنفيذى بيد الزوجة ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه، وكذلك لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين.
 
وكما يتم الصلح بين الزوجين قبل الحكم بالخلع فى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بغرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما.
 
والمادة 19 من القانون نصت "فى دعاوى التطليق التى وجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم، فإن تقاسع أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمة عنه".
 
 
 
 
 

print