أصدرت محكمة العياط الجزئية، حكما قضائيا يهم ألاف الزوجات المتضررات – بإلزام الزوج بسداد مبلغ 50 الف جنيه كتعويضا للزوجة عن عدم التسليم الذهب للزوجة لما لحقها من أضرار مادية وأدبية، خاصة بعد صدور حكم في البداية بتسليم الذهب.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 209 لسنة 2022 مدنى العياط، لصالح المحامى محمد زكريا أحمد، برئاسة المستشار أحمد حمدى، وأمانة سر محمد فرغلى الوحش.
الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها حول الذهب
تخلص وقائع النزاع في أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقع عليها من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 نوفمبر 2022 وأعلنت قانونا للمدعى عليه، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وذلك على سند من القول بأن المدعية قد اقامت الدعوى رقم 2077 لسنة 2021 أسرة العياط دعوى إسترداد مشغولاتها الذهبية التي بحوزة المدعى عليه وهى شبكة ذهب عيار 21 مكونة من 2 غويشة، وسلسلة بماشاء الله، وخاتم ودبلة خطوبة، ومحبس، ووزن الجميع 50 جراما.
محكمة الأسرة تلزم الزوج بتسليم الزوجة الذهب
وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر المدعى عليه بوكيلا عنه، ولم يسلم للمدعية مشغولاتها الذهبية، وعلى إثر هذا قررت عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم، وبتلك الجلسة، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المصوغات الذهبية المبينة وصفا بصورة قائمة المنقولات سند الدعوى للمدعية عينا، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وحيث أصبح الحكم نهائيا وباتا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف، وعلى إثر هذا قامت المدعية بإعلان المدعى عليه بالحكم واستصدار شهادة بعدم حدوث إستئناف، وتم استلام الصيغة التنفيذية وبإعلانه بها، وتم عمل توكيل بالتنفيذ لمحضرين الأسرة بمحكمة العياط لشئون الأسرة، وذلك لتنفيذ الحكم وتم تحديد موعد التنفيذ يوم 7 سبتمبر 2022.
الزوج يرفض تسليم الذهب.. والزوجة تقيم دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية لعدم التسليم
ولكن المدعى عليه إمتنع عن تنفيذ الحكم بتسليم المدعية مشغولاتها الذهبية وتم تحرير محضر برقم 1465 لسنة 2022 محضرين أسرة العياط يفيد بإمتناع المدعى عليه تنفيذ حكم قضائى نهائي وبات، فإنه والحالة هذه يحق للمدعية رفع دعواها للمطالبة بالحكم لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء خطأ المدعى عليه تأسيسا على نص المادة 163 من القانون المدنى، مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى.
وفى تلك الأثناء – قدمت المدعية حوافظ مستندات طويت على: 1-صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى 2077 لسنة 2021 أسرة العياط، 2-أصل الصيغة التنفيذية من الحكم سالف الذكر، 3-صورة طبق الأصل من محضر رفض المدعى عليه عن تنفيذ الحكم في الدعوى سالفة الذكر، 4-ومستندات أخرى طالعتها المحكمة.
المحكمة تؤسس حكمها طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضرت خلالها المدعية والمدعى عليه كل بوكيل عنه – محام – وقدم وكيل المدعية مذكرة طالعتها المحكمة، وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة، وطلب وكيل المدعى حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومؤدى ذلك أنه يتعين لإنعقاد المسئولية التقصيرية توافر 3 عناصر:
الأول: الخطأ والخطأ التقصيرى
وهو كل إخلال بواجب قانونى عام مقترن بإدراك المدخل بهذا الواجب وهو أيضا الإنحراف عن السلوك المادى وما يقتضيه من يفعله تبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد اخطأ، طبقا للطعن رقم 40 لسنة 43 قضائية، وهو بعد ذلك قد يكون عمدا أو بإهماله والخطأ العمد هو المقترن بقصد الإضرار بالغير إما الخطأ بإهمال فهو الإخلال بواجب قانونى دون قصد الإضرار بالغير، أنهما يستويان في توافر المسئولية المدنية، كما أنه يستوى كذلك في قيام الخطأ التقصيرى أن يكون إيجابيا في صورة فعل يشكل انحراف المسئول أن أن يكون سلبيا في صورة امتناع عن فعل يكون إثباته في جميع صورة على عاتق المضرور.
الثانى: الضرر
وهو المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوء مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقع الخطأ على حق المضرور يحميه القانون، إنما يكفى أن يمس مصلحة مشروعة ولكن يشترط فيه أن يكون محققا وهو يمتد كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخت أثاره إلى المستقبل على أن الضرر المستوجب للتعويض على نحو ما نصت عليه المادة 221 مدنى التي أحاطت إليها المادة 170 مدنى هو الضرر المباشر فقط دون الضرر غير المباشر.
المحكمة المدنية تلزمه بسداد مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض لعدم تسليم المشغولات الذهبية
لما كان ما تقدم وكانت طلبات المدعية الختامية هي الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وذلك لعدم تنفيذه الحكم الصادر في الدعوى رقم 2077 لسنة 2021 أسرة العياط، والصادر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مصوغاتها الذهبية عينا، وحيث قدمت المدعية ما يفيد امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم سالف الذكر، وحيث حضر وكيل المدعى عليه، ودفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 235 لسنة 2022 مدنى العياط، وقد تبين للمحكمة اختلاف سبب الدعوتين، الأمر الذى يتبين معه أن دفع المدعى عليه على غير أساس قانونى سليم، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة أسرة العياط.
وبحسب "المحكمة": وحيث أن دعوى التعويض الراهنة سببها خطأ المدعى عليه بعدم تنفيذه حكم قضائى ضده لصالح المدعية، مما يتبين معه أن دفع المدعى عليه على غير أساس قانونى سليم، وحيث أنه تبين للمحكمة صدور حكما في الدعوى رقم 2077 لسنة 2022 أسرة العياط، والصادر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مصوغاتها الذهبية عينا، وحيث تبين خطأ المدعى عليه في عدم تنفيذ الحكم سالف الذكرن وقد ترتب علي ذلك ضررا للمدعية نتيجة لخطأ المدعى، وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع واستقلال محكمة الموضوع به – شرطه – أن يكون إستخلاصا سائغا، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن المدعية اقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة لها بطلباتها.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم تنفيذ المدعى عليه للحكم الصادر في الدعوى رقم 2077 لسنة 2021 أسرة العياط.