لازالت واقعة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق، تثير غضب الشارع المصرى، وبالأخص رواد مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك – وتويتر" حيث الإنقسام بين متعاطف وساخط، حيث طفت على السطح تطورات جديدة تم الإعلان عنها في العديد من برامج "التوك شو"، فقد جرى تداول صورة لقسيمة زواج على أنها عقد زواجهما الذي تحرر قبل نحو شهرين، حيث أن الصدمة التي كشف عنها قسيمة الزواج المتداولة أن الزوجة ريم طارق، والتي تبين أنها سبق وتزوجت من آخر قبل شاكوش، وبينها وبين طليقها صراع دائر في محكمة الأسرة، كتب في عقد زواجها من "شاكوش" أنها ما زالت بكرا رشيدا ولم يسبق لها الزواج.
بينما جاء الحديث خلال التحقيقات عن واقعة تزوير أخرى، تخص مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تتمثل في التزوير في أوراق رسمية، لتصبح وقائع التزوير من كلا الطرفين، وهى أن أن "شاكوش" أخفى زواجه وبيانات السيدة على ذمته "ر. م. ص"، وهي ما زالت زوجته في أوراق عقد القران الرسمية عكس الحقيقة، وقدما أوراقا مغايرة للواقع، حيث تباشر نيابة الأسرة التحقيق في خلافات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، إذ طلبت جميع المستندات المتعلقة بالواقعة، وطلبت جميع المستندات التي تثبت زيجات حسن شاكوش السابقة وزيجات زوجته ريم طارق السابقة، ومصداقية القران الذي تم ببيانات مزيفة؛ إذ أثبتت ريم طارق فيها أنها آنسة بكر لم يسبق لها الزواج، وهو قدم أوراقًا أنه لا توجد سيدة أخرى على ذمته، وهنا نتطرق للإجابة على الواقعتين من الناحية القانونية.
خدعته كذبا بعذريتها وقهرته مطالباتها بحقوقها عند طلاقها.. فما الحل القانونى؟
في البداية - يقول الخبير القانوني والمحامى مختار عادل – أما عن واقعة أن زوجته ليست بكرا رشيدا فإنه لم يلتزم قانون الاحوال الشخصية بمذهب معين، إلا أن الفارق الراجح على المذهب الحنفى في أكثر مواده وبنوده لتحقيق ما يوافق المصلحة العامة للمجتمع، حيث كان هذا واضحا والمشرع يأخذ من كل المذاهب، فأخذ من ضمن ما آخذ من المالكية أحكام العدول عن الخطبة حين فرق بين العدول بمقتضي أو بغيره تاركا قول الأحناف بسريان قواعد "الهبة على الهدايا"، لكن المشرع نفسه لم ير داعيا لترك راجح الحنفية فيما يتعلق بالغش في الزواج، وبذلك فتح الباب واسعا أمام التدليس الذي يقع من الأزواج، حتى وصل الأمر باعتبار أن اكتشاف عدم بكارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج، بينما تصدي المذهب المالكي ليجبر الضرر الواقع على ضحايا الغش والتدليس بإبطال هذا الزواج استنادا للقواعد العامة التي تحكم العقود "من غشنا فليس منا".
اختلاف المذاهب الفقهية
وبحسب "عادل" في تصريح لـ"برلمانى" - فعلى سبيل المثال لا الحصر - لو ادعت الزوجة وأهلها أنها بكر، وجميلة، ورشيقة، وسليمة العقل، فتبين أنها ثيب – ليست بكراَ - ذات عقل زائل ومرض نفسي عضال، وقد أُخفيت هذه الحقائق عن الزوج المسكين، فدفع مهراً أضعافا مضاعفة لما تستحقه مثيلاتها، هل نقول له لا خيار لك سوي الطلاق ثم دفع نفقة جديدة مع خسارة كل ما دفعته سابقا؟ هل يجوز له ابطال الزواج واسترداد المهر الذي دفعه؟ يرد علينا الاحناف بالقول "لا"، بينما يذهب المالكية لـ "جواز" ذلك، وهل هناك عقوبة للغش والتدليس في هذه الحالة من الناحية الجنائية؟
عدم بكارة الزوجة لا يبطل عقد الزواج
والواقع العملي يذخر بتجارب مؤلمة لأزواج مخادعون تم اقتيادهم من حفل الزفاف للبقاء لحين السداد في جرائم احتيال، فاضطرت الزوجات لانتظار اكتمال شروط الطلاق للحبس أو الخضوع لابتزاز الزوج، وقصص أخري لأزواج وجدوا أنفسهم فريسة سهلة لتدليس متعمد في أمر جوهري ولزوجات فقدن حياتهن بسبب أمراض مزمنة داهمتهن نوبتها، ووقف الزوج مشدوها لا يدري ماذا حل بزوجته حتى فارقت الحياة بين يديه، كل هذا لأنها لم تصارحه أو العكس، ووفقا للقانون الجنائي فلا عقوبة على الزوجة، كما أنه وفقا للقانون أن الزواج شرطه أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر زواجهما شاهدان، وأن مسألة عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت، لا أثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وعلة ذلك تكون ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق – الكلام لـ"عادل".
والمقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
ويضيف الخبير القانوني، أن الغش لا يجوز في العقود وعقد الزواج عقد مقدس يجب فيه الكشف عن أي حقيقة جوهرية قد تتعذر معرفتها إلا بصعوبة بالغة، كالمرض النفسي والأمراض المزمنة وكل ما من شأنه التأثير علي حياة الزوج، فإن قبل راضيا وإلا كان له حق التراجع، كما أن الغش لا يتصور صدوره من جانب الزوجة فقط، فالزوج قد يغش بإخفاء حقائق وادعاء خلافها، فإذا خدع الزوج زوجته واهلها بادعاء أنه ينتمي لقبيلة معينة أو من جهة معينة ردا علي استفسارهم وهو يعلم أن قول الحقيقة سيترتب عليه رفض خطبته، ثم تبين بعد عقد القران وأثناء حفل الزفاف وقدوم جموع الأهل أنه من جهة أخري مختلفة أو قبيلة مختلفة .
كيف يخدم القانون الزوجة دون الزوج؟
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى – أن ما تفعله الزوجة من عدم إخبار الزوج بزواجها الأول جائز شرعاً، ولا حرج فيه، وليس هذا من الخداع كما تظن، ولا يلزم الزوجة إخبار زوجها بزواجها السابق، ولا يترتب على علمه بهذا الأمر شيء فهذا الأمر لا يؤثر على حياته الزوجية ولا يضره شيء، ومن الجدير بالذكر أن القانون سمح للزوجة عند اكتشاف زواج زوجها بأخري علي ذمته وفي عصمته أن تطلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها بواقعة زواجه علي انه لا يعد تزويرا كون الزوجة سبق لها الزواج واقرت في الوثيقة بأنها بكر، فجريمة التزوير وضع لها القانون عدة شروط من ضمنها أن يكون التزوير في بيان جوهري للمحرر، وللأسف القانون لا يعتبر البكارة من البيانات الجوهرية لعقد الزواج، فمناط التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فمثلا أن تكون الزوجة متزوجة بأخر وعلي ذمته فهذا يعتبر تزوير، لأنه مانع شرعي فلا يجوز للزوجة الجمع بين زوجين وبالمقابل نجد أن اخفاء الزوج زوجة بأخري لا يعد تزوير لعدم وجود مانع شرعي يمنعه من الزوج بأخري.
وبحسب "البوادى" في تصريح خاص - فهنا الزوج إذا أختار الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق، حيث أن الغش فى البكارة لا يؤثر على صحة عقد الزواج، فيظل العقد صحيحا لكافة آثاره الشرعية المترتبة عليه، وذلك وفقا للرأى الراجح فى المذهب الحنفي، الذى لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أى لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.
لماذا تستفيد الزوجة بالطليق للعيب دون الزوج؟
ويؤكد الخبير القانوني: فالقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.
وكذا نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة، كذلك استقر الرأي القانوني علي ان عدم بكارة الزوجة لا يبرر فسخ عقد الزواج ولا يبطله، حيث أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق، لذلك الزوج لن يستطيع فسخ العقد أو إبطاله أو أن يطعن عليه بالتزوير فلا يوجد خطا موجب للتعويض – الكلام لـ"البوادى" .
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 760 لسنة 67 قضائية، قالت فى حيثيات الحكم أن اكتشاف عدم بكارة الزوجة لا آثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما، وليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق - ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال آثاره، وذلك تأسيساَ على وجود عيب بالزوجة لعدم بكارتها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند أبى حنيفة وأصحابه أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذ وجد فى امرأته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
شرط بكارة الزوجة لدى الحنفية
وبحسب "المحكمة" - ومن ثم فإن وجود عيب بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطلان العقد أو فسخه لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته كما أن الزوج يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق إذ هو بيده، ويملك إيقاعه ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ماذا عن التعويض المالى؟
وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشرع على عقد الزواج أحكامه المنظمة لحقوق وواجبات كل من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأت المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.
وتُضيف "المحكمة": "صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة فى أنها هى الصورة التي سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس".
أما عن إخفاء الزوج بياناته عن الزواج بأخرى
وعن مثل هذه الوقائع المثيرة للجدل من الناحية القانونية – يقول محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي، أن هذا الآمر غالباً ما يثار بشأن الزوج الذي يكون قد تزوج بأخري بشكل رسمي، ولكنه اخفى عن زوجته الأولى خوفاً منها أو خوفاً من أن تطلب الطلاق منه لزواجه بأخرى، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الزواج الشرعي الرسمي الموثق هو حق للرجل شرعاً وقانوناً، إلا أن هذا الحق ليس حق مطلق، وهو حق مقيد بعدد من الاشتراطات والضوابط التي وضعها الشرع والقانون أيضاً ومراعاة لحقوق الزوجة الأولي النفسية والزوجية والقانونية أيضاً .
ومن الناحية الشرعية - وفقا لـ "البدوى" في تصريح لـ"برلمانى" - فإن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، والشرع لم يرد به ما يوجب على الزوج إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها، إلا إذا اشترطت هي عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها وهو شرط بالتراضي بينهما لا يجب مخالفته، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.
زواج الرجل بأخرى دون علم زوجته
والخلاصة هنا – بحسب "البدوى" - إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، ومن ثم فأنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
أما من الناحية القانونية فإن القانون المصري أوجب على الزوج أعلام زوجته بزواجه من أخري، بل رتب عقوبة على الزوج إن هو تلاعب في بيانات زوجته الأولى حتى لا يتصل علمها بواقعة زواجة الثانية، أو حتى لو هو أخفى بالكلية واقعة زواجه، هذا وقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية : "على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
وأضاف الخبير الحقوقي: أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة أفاد المشرع: "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك".
أولاَ: الإجابة علي هذه القضية من الناحية القانونية وجوانبها
وفى سياق آخر، يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى، أن المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، جاء نصها على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وأنه على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول وفي هذه الحالة يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، حيث أنه يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
ثانيا: فيما يخص عدم ذكر بيانات صحيحة بوثيقة الزواج بأخرى:
ويضيف "الجعفرى" في تصريح خاص إن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية الصحيحة حال عقد القران، وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم، والعلة من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج.
ثالثا: العقوبة القانونية فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج
يجوز للزوجة الرجوع إلى الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كاسم الزوجة الأخرى مثلا أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس وهو ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون"، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.