الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:42 ص

وأخيرا.. إنصاف الآباء في "الطلاق"..هل يجوز "للأب" الرجوع على مطلقته بالتعويض حال ثبت "سوء سلوكها" وهي مقيمة في منزل الحضانة؟.. المشرع لم يتطرق للأزمة سوى بإسقاط حضانتها.. و"النقض" أجازت له الرجوع عليها بالتعويض

وأخيرا.. إنصاف الآباء في "الطلاق"..هل يجوز "للأب" الرجوع على مطلقته بالتعويض حال ثبت "سوء سلوكها" وهي مقيمة في منزل الحضانة؟.. المشرع لم يتطرق للأزمة سوى بإسقاط حضانتها.. و"النقض" أجازت له الرجوع عليها بالتعويض مسكن الزوجية - أرشيفية
الأحد، 07 مايو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الحضانة عموماً هي حفظ من لا يستقل بأمره والنهوض بتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره،  فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 100 لسنة 1985 وبموجب القانون رقم 4 لسنة 2005، على أنه: "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة  ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة .

 

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، والحضانة هى تربية الصغير، حيث أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين.

 

1

 

هل يجوز للزوج الرجوع على مطلقته بالتعويض حال ثبت "سوء سلوكها" وهي مقيمة في منزل الحضانة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يجوز للزوج الرجوع على مطلقته بالتعويض حال ثبت "عدم حسن سلوكها" وهي مقيمة في منزل الحضانة؟ خاصة وأن الأم الحاضنة تستقل بمسكن الحضانة ومن شروط تلك الحضانة السمعة الطيبة وحسنة الأخلاق، وغيرها من الشروط المتعارف عليها، فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط انتقل الحق فى الحضانة إلى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة، ولكن هل يكفى سقوط حق الحضانة فقط أم يجوز للأب أو المطلق الذى وفر للحاضنة سبل الراحة أن يعود عليها بالتعويض حال ثبت "عدم حسن سلوكها"؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور محمد صادق. 

 

في البداية - المبدأ أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية وتوافر أركانها، وهناك رابطة السببية بين الخطأ والضرر، والضرر هنا مادي ومعنوى وقد أصاب الأب في سمعته وشرفه وما تكبده في نفقات تجهيز "عش الزوجية"، وقد يترتب على هذه الزيجة أبناء من الزوجين، وما قد يصيب الأبناء أيضا في سمعتهم وأعراضهم وما قد يتكبدونه من خسائر مادية تترتب على ما اقترفته هذه المرأة "سيئة السمعة"، والتي تخرج عن القيم والمبادئ الاجتماعية التى يقرها عرف الدولة المصرية كمجتمع شرقي يرفض رفضا تاما هذا الفعل باعتباره فعلا منافيا للأداب والأخلاق، وبالتالي أرى أن مطالبتها بالتعويض بعد إسقاط حضانتها هو طلب جدي يقوم على اسبابه إذا ما توافرت أركان وشروط المسئولية التقصيرية في حقها – وفقا لـ"صادق". 

 

2

 

المشرع لم يتطرق للأمر سوى بإسقاط حضانتها

 

كما أن هذا الأمر لا ينطبق على الزوجة المطلقة فقط – الحاضنة – بل ينطبق أيضا على الزوجة التي لا تزال في عصمة زوجها وثبت "سوء سلوكها" فيحق للزوج أيضا أن يرجع عليها بالتعويض بعد طلاقها حيث أن الرابطة الزوجية قامت بين الطرفين على أساس تعاقدي له ذاتية خاصة وهو التزام موصوف شرعا بعلة التأبيد بين الزوجين إذا استقامت شروطه شرعا، ومن هنا أرى أيضا أن المسئولية تعاقدية مفترضة بين الطرفين ولو لم يكن هناك بنود في العقد إنما تحكمها القواعد العامة والعرف الاجتماعي، وهو أحد أهم مصادر التشريع الذي يستطيع القاضي استخدامه في مدونات أسباب قضاء الحكم إذا ما نظر إلى طلب التعويض نتيجة الاخلال الجسيم في تنفيذ العقد إذا ما ثبت ادعاء الزوج بطرق الاثبات المقررة في شرعا وقانونا – الكلام لـ"صادق".

 

 

والإخلال بعقد الزواج و الخروج على الأداب والتقاليد الزوجية يعتبر من وجهة نظري مبررا لطلب التعويض لجبر الضرر المادى، وما ترتب من ضرر معنوي أصاب الأسرة كلها وليس الزوج فقط، وأرى أن هذا الحق لكلا الزوجين لا يقف عند حد واحد أو جانب واحد بل للطرفين إذا ما اخل أحدهما بالتزاماته الزوجية، وترتب للأخر ضرر، ومن وجهة نظري أيضا أنه يلزم أن يتم وضع نص خاص في القوانين المنظمة للأحوال الشخصية تقرر هذا المبدأ واعتقد أن هناك أحكاما صدرت بالتعويض بين زوجين للغش أو غير ذلك من الأفعال التى يعتبرها القانون أخطاء بشرية يترتب عليها ضرر للطرف الأخر يلزم المخطئ بجبر هذا الضرر،  سواء ماديا أو معنويا إلا أن العلاقات الاجتماعية بين العائلات يوجد بها موانع أدبية لا تجعل لمثل هذه النوعيات من القضايا نصيبا من الانتشار في المحاكم على غير العادة المقررة شرعا وقانونا – هكذا يقول "صادق".

 

4

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 2240 لسنة 47 القضائية – الصادر بجلسة 11 ديسمبر 1930 – حيث ذكرت في حيثيات الحكم أنه إذا ثبت مماشاة أحد الأشخاص لمطلقة شخص أخر في وقت كانت هي فيه مقيمة بمنزل المطلق، فله مطالبتها بالتعويض المدنى متضامنة مع هذا الشخص، لأن للمطلق في هذه الحالة الحق في أن تكون مطلقته المقيمة بمنزله "حسنة السلوك" كما له على هذا الشخص أن يرعلى حقه هذا ولا يؤذيه فيه.  

 

شرط قضية "السمعة السيئة" وتأثيرها علي قضية سقوط الحضانة

 

ليس شرطا من أجل إقامة الزوج قضية "زنا" مثلا أن يكون رأى زوجته في حالة تلبس مع أحد الأشخاص، فهذا مفهوم خاطئ تماما لأن حالة التلبس هي إحدى مصادر الإثبات – بمعنى أدق -  يعنى لو الزوج قدم أى دليل من شأنه يدل على أن هناك علاقة بين الزوجة و أحد الأشخاص يتفهم منها بوقوع علاقة محرمة أو غير شرعية تعتبر جريمة الزنا قائمة – مثلا -  مراسلات أو  صور أو فيديوهات أو شهود أو جميع هذه الأدلة مجتمعة حال توافرها، ولو فُهم منه أن هناك علاقه بين الزوجة و أحد الأشخاص يحق له أقامة دعوى الزنا.  

 

download (1)
 

ما هي شروط قضية الزنا؟ 

 

1 – أن الزوجة تكون ما زالت فى عصمة زوجها، بمعنى لا تكون مطلقة طلقة بائنة أو رجعية وانتهت عدتها ولو لم تنتهى بعد تظل على ذمته. 

 

 2 – أن يكون الزواج صحيح وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسمية يعنى ليس زواجا عرفيا.

 

3 – الزوج له ثلاث شهور لتحريك قضية الزنا من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الأدلة الدالة على ذلك، أما غير ذلك تسقط القضية ويسقط الحق ولا يجوز له رفعها ولو رفعها سيصدر حكم برفضها.

 

4 – لازم القضية من أجل رفعها تكون بناء على توكيل خاص أو الزوج بشخصه غير ذلك ستأخذ عدم قبول.

 

5 – يجوز التنازل عن القضية في أى مرحلة كانت عليه الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائي.

 

ملحوظة: ليس شرطا أن تكون الزوجة متلبسة في قضية زنا، ووجود شهود حتى يتم رفع القضية. 

 

3

 

أما عن سقوط الحضانة: 

 

ليس شرطا أن يكون هناك حكما جنائيا حتى يتم رفع قضية سقوط حضانة، فمن الممكن حال وجود مستندات أو شواهد تفيد أن الأم غير أمينة علي الأطفال يسقط عنها الحضانة، لأن مفهوم الحضانة شرعًا هى التزام بحماية الطفل وتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها.

 

فيستطيع الزوج أن يسقط الحضانة عن زوجته وفق قانون الأحوال الشخصية، إذا تم الحكم عليها بشكل نهائى بالسجن بقضية مخلة بالشرف أو إصابتها بالجنون وعدم ائتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى وتنقل لمن يليها بالترتيب القانونى، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها. 

 

download (2)

 

كما أوضحت المادة 273 من الباب الرابع بقانون العقوبات، أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وعندما يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها، فالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أكدت أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها .

 

هل تعد المكالمات ورسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا؟ وهل يحتاج إلى إذن قضائي؟ وهل يحق للزوج تفتيش هاتف زوجته؟

 

أولا: جريمة الزنا من جرائم الشكوى ولا تقبل إلا من الزوج فهو صاحب الحق الوحيد، ويجوز له التنازل فى حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو أصبح الحكم نهائي

 

ثانيا: أما عن المكالمات والرسائل هل تعد قرينة أو دليل تأخذ به المحكمة حين نظرها الدعوى، فالأصل طبقا لنص المادة رقم 302 إجراءات جنائية هو حرية القاضى الجنائي فى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أى دليل يطمئن إليه ومع هذا خرج المشرع عن الأصل فى جريمة وحدد فى المادة رقم 276 من قانون العقوبات الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضى الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهى:

1-التلبس بالجريمة.

2-الاعتراف.

3-وجود أوراق اومكاتيب صادرة من المتهم ووجوده فى محل مخصص للحريم. 

 

دد

 

ومع وجود نص المادة 11 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018 إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتى أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية.

 

ثالثا: مع ملاحظة أن محكمة النقض فى حكم قديم تم القياس عليه أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته إذا شك فى اعوجاج سلوكها، وصدر حديثا حكم فريد من محكمة مستأنف مدينة نصر قالت فيه: أن الزنا من من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل، ورسخت لعده مبادئ بشأن جرائم الزنا، قالت فيه: 

 

1-أن جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولاتحتاج إلى إذن قضائي مسبق.

2-كذلك اعتبرت المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجرمن قرائن وقوع جريمة الزنا.

3-جواز الأخذ بتلك الرسائل النصية والرسائل الصوتية والمكتوبة عن طريق برامج التراسل باعتبارها اعتراف إذا كانت تشمل على تصريح واضح وصريح بحدوث وطء أما دون ذلك من أقوال أو أفعال لا تعتبر زنا.    

 

طط

 

 
6
 

 

                              طعن سوء سلوك المطلقة - 1 

7
 

                             طعن سوء سلوك المطلقة  - 2 

 
 

 

روقة 4
 

                              طعن سوء سلوك الحاضنة - 3

ظظظض
 

                                     طعن سوء سلوك المطلقة - 4 

ورقة 1
 

                              طعن سوء سلوك المطلقة - 5 

ورقة 3
 
 

                             طعن سوء سلوك المطلقة - 6 

ورقة
 
                              طعن سوء سلوك المطلقة - 7 
 
صادق
 
أستاذ القانونى الجنائى المحامى بالنقض الدكتور محمد صادق 

 

موضوعات متعلقة :

"خلى بالك".. حكم قضائي يرسخ مبدأ قضائيا: يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره.. والحيثيات: قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية

"بدون محضر".. تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة.. "التعميم" جاء فى إطار التحول الرقمى للنيابة العامة.. وخبير يحذر من أمرين

للمتضررات.. النقض تقرر: تصرف الرجل ببيع مسكن الزوجية بعد الطلاق "باطل".. والحيثيات: شريطة عدم توفير مسكن بديل خلال 3 أشهر

خناقة الشقة.. متى يسترد الزوج مسكن الزوجية.. 6 حالات حددها المشرع يسقط فيها حق الحاضنة.. وخبير يوضح كيفية رفع دعوى الاسترداد

حكم قضائى بإخلاء مسكن الزوجية والانتقال لآخر بديل بناء على طلب الأب.. المحكمة تلغى قرار تمكين المحامى العام للحاضنة من مسكن الحضانة.. والحيثيات: المسكن البديل أكثر مناسبة لإعاشة الأم والصغير

حكم قضائي بطاعة الزوجة ورفض الاعتراض المقدم منها يعقبه دعوى ثبوت نشوزها.. المحكمة اعتبرت شهادة شهود الإثبات هي والعدم سواء كونها "تسامعية".. والحيثيات تؤكد: تركها مسكن الزوجية دون مبرر "نشوز"

يهم ملايين المتضررات.. هل فعلاً الشقة من حق الزوجة؟.. المُشرع حدد 4 مستندات لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية.. ووضع 3 شروط للتمكين.. خبير يشرح فى 9 خطوات إجراءات التنفيذ.. و7 أسئلة شائكة عن الأزم

اعرفي حقك".. خطوات صدور قرار التمكين من منزل الزوجية حتي لو لم يكن مملوكا للزوج.. 6 خطوات حددها المُشرع للحصول على القرار.. وأجاز للنيابة إصدار قرار "وقتى".. وخبير يوضح الفرق بين تمكين مسكن الزوجية وا

إزاى تسترد الشقة من «أم عيالك»؟.. المُشرع أجاز للزوج استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء مدة الحضانة.. وحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا والابنة 17 عامًا.. وخبير قانوني يوضح بـ5 خطوات المستندا


print