الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:00 ص

للمتضررات.. النقض تقرر: تصرف الرجل ببيع مسكن الزوجية بعد الطلاق "باطل".. والحيثيات: شريطة عدم توفير مسكن بديل خلال 3 أشهر

للمتضررات.. النقض تقرر: تصرف الرجل ببيع مسكن الزوجية بعد الطلاق "باطل".. والحيثيات: شريطة عدم توفير مسكن بديل خلال 3 أشهر مسكن الزوجية - أرشيفية
الإثنين، 10 يناير 2022 11:21 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ه" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم المطلقات، بعدم الاعتداد بتصرف المطلق ببيع شقة الزوجية إذا كان لم يوفر مسكن بديل في خلال الـ 3 شهور التالية لطلاق، حيث تصدى الحكم لألاعيب الأزواج الذين يقدمون على بيع مسكن الزوجية بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق حتى لا يتم تمكين الزوجة من المسكن.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3938 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار معتز أحمد محمد، وعضوية المستشارين محمد بدر عزت، وهشام عز الدين، ومحمد فاروق وإيهاب طنطاوى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد عبد الرازق، وأمانة سر إسلام محمد. 

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع.. نزاع على شقة زوجية تم التصرف فيها من قبل الزوج

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني دعوى قضائية بطلب الحكم بإلزامهما بقيمة الريع المستحق عن استغلال الشقة المبينة بالصحيفة بواقع 400 جنيه شهرياَ من تاريخ استلام الطاعنة لها في المحضر رقم 4538 لسنة 2002 إداري مركز المحلة، وإلزام الأخيرة بتحرير عقد إيجار للشقة بقيمة إيجارية قدرها 400 جنيه من تاريخ رفع الدعوى وحتى نهاية تاريخ حضانة الصغيرين.

 

وذلك على سند من أنها بموجب عقد بيع مؤرخ 5 أبريل 2002 اشترت من المطعون ضده الثاني تلك الشقة، وقامت بتأجيرها لأحد أقاربها عقب استلامها، إلا أنها فوجئت بتاريخ 17 مارس 2003 بصدور قرار تمكين للطاعنة بمشاركة الزوج – المطعون ضده الثاني – وتم تنفيذ القرار وانتقلت الحيازة لهما، فأقامت دعوى طرد للغصب قضى فيها بالرفض، ثم دعوى عدم اعتداد بقرار التمكين قضى فيها بعدم القبول، وإذ عادت الطاعنة إلى زوجها مما ترتب عليه زوال آثار التمكين، فأقامت الدعوى.  

28601-28601-28601-28601-النفقة

المشتريه تواجه أزمة صدور قرار بتمكين الشقة للحاضنة

 

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى برقم 129 لسنة 8 قضائية طنطا مأمورية المحلة الكبرى، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى متضامنين بسداد مبلغ مقدراه 400 جنيه شهريا مقابل الانتفاع بشقة التداعى اعتباراَ من 17 أغسطس 2003، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

 

مذكرة الطعن استندت على 3 أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1203 لسنة 2006 محكمة المحلة الابتدائية واستئنافها رقم 1842 لسنة 1 قضائية طنطا مأمورية المحلة الكبرى وهى دعوى طرد للغصب ومقابل الانتفاع بالشقة، وقضى فيها بالرفض إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها مما يعيبه ويستوجب نقضه.  

34297-34297-34297-34297-34297-34297-عقد-بيع-عقد-ايجار-جميع-انواع-اي-عقود-شقق-لليع-او-شقق-للايجار

أزمة تداخل الدعاوى القضائية وتشابكها 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى مردود – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراَ في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراَ بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع، والسبب في الدعويين فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية – لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماَ في الدعوى الأولى المدفوع بسابقة الفصل بها، وقضى برفض دعوى المطعون ضدها الأولى بشأن طرد الطاعنة للغصب تأسيساَ على أن إقامتها بها كانت بناء على سند قانونى وهو قرار النيابة العامة بتمكينها من الشقة باعتبارها حاضنة.

 

وكانت المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الحالية بطلب إلزام الطاعنة بقيمة الريع المستحق عن استغلال الشقة محل التداعى من تاريخ استلام الطاعنة لها – طبقا لقرار النيابة العامة – وإلزام الأخيرة بتحرير عقد إيجار للشقة من تاريخ رفع الدعوى وحتى انتهاء حضانة الصغيرين، ومن ثم فإن الدعوى الأولى تختلف عن الدعوى الثانية خصوماَ وموضوعاَ وسببا، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز حجية في النزاع المتعلق بالدعوى الحالية ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفع الطاعنة الوارد بسبب النعى لأنه لا يستند على أساس قانونى سليم، يضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.  

596637-596637-596637-596637-596637-596637-596637-_1494266779460500

الحاضنة تفاجئ ببيع الأب الشقة بعد صدور قرار تمكين لها

 

ومما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب إذ تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضده الثانى طردها من شقة النزاع منزل الزوجية على إثر خلافات بينهما، فتقدمت بشكوى في 27 يناير 2002 قيدت برقم 4538 لسنة 2002 إدارى المحلة بناء عليها قرار بتمكينها منها باعتبارها حاضنة لولدى المطعون ضده الثانى الذى قام بتطليقها، وإنها لم تعلم ببيع تلك الشقة إلا من خلال رفع المطعون ضدها الدعوى رقم "….." لسنة 2006 محكمة المحلة وأن واقعة البيع هي حيلة لاسترداد مسكن الزوجية منها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها وإلزامها بمقابل الانتفاع بالتضامن مع المطعون ضده الثانى في حين أنها غير ملزمة بهذا المبلغ باعتبارها حاضنة لولديه وأيهما مطلقها هو الملزم بهذا المبلغ مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

النقض ترسخ لضرورة توفير المطلق مسكن للحاضنة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى في محله، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .... ".

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

ووفقا لـ"المحكمة":  يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها، وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن فى إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص فى المادة 18 مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، والثانى استمرارهم فى شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم، انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك.  

 

متى يحق للحاضنة استلام شقة الحضانة؟

 

وبحسب "المحكمة":  ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار فى مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم فى الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون فى المادة 18 مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية فى مجموعها تتعلق بالنظام العام، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة، ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها. 

20180918162103951
 

 

وتضيف "المحكمة": ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير فى هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ فى حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم فى شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.  

 

النقض تقرر: تصرف الزوج ببيع مسكن الزوجية بعد طلاق زوجته "باطلاَ"

 

لما كان ذلك - وكانت الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقة رغم جوهريته والذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما الزمها بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بمقابل الانتفاع المقضى به رغم أن الملتزم بسداد ذلك الريع هو المطعون ضده الثانى فقط لأنه هو المسئول عن تدبير المسكن أو أجر المسكن باعتباره ولى أمر الصغيرين ودون أن يورد بأسبابه الأساس الذى استند عليه في ترتيب تلك المسئولية التضامنية فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن. 

 

image

 
1
 
256029220_422521019503676_9137090154581686075_n
 
 
 

 

256720132_422520916170353_8806192405962596629_n
 
 
 
 
257095746_422521102837001_8814937902915715936_n
 
 
 
 
257364833_422521179503660_6058557007988608968_n

 


print