مازالت ردود الأفعال مستمرة حول الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022 الصادر من المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، والمتعلق بقرارات التمكين والحضانة، والذي أعطى الحق للزوجة سواء كانت علاقة الزوجية قائمة أو انتهت طلاقا أو خلعا - وكان هناك صغارا - إن تلجأ مباشرة لمكتب المستشار المحامى العام لشئون الأسرة كل حسب اختصاصه لاستصدار قرارا بتمكينها من مسكن الزوجية حال كونها حاضنة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القرار كان معمولا به في المحافظات دون القاهرة الكبرى حيث كان يلزم تحرير محضر بالقسم و يأخذ دورته.
ولابد من التأكيد هنا أن القرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة والكتاب الدوري الصادر بذات الشأن، لا صلة له بأي أعمال سينمائية أو درامية، وأنها جاءت تنفيذا للسياسات العامة لاستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها منذ شهور، حيث أن النيابة العامة تتخذ قراراتها في ضوء مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله، وذلك إعمالا لمبدأ استقلالية القضاء، باعتبارها أحد شعبه، ولكن دون انعزال عن مصلحة المجتمع.
دلوقت تقدرى تتمكنى من مسكن الزوجية والحضانة "بدون محضر"
ونص القرار على التالى: النائب العام أصدر تعليماته بشأن اللجوء مباشرة لنيابة الأسرة للتقدم بطلب استصدار قرار تمكين من مسكن الزوجية أو الحضانة دون اشتراط اللجوء لقسم الشرطة - كناب دوري رقم 2 لسنة 2022 - بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، واستمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها، وتيسيرا على جمهور المتقاضين.
وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي:
أولا: قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما.
ثانيا: يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب.
ثالثا: لذوى الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة.
رابعا: يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها.
خامسا: إذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله.
سادسا: إذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص، لصدور قرار واحد فيهما.
سابعا: يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى أحد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية (نموذج رقم 3 أسرة كلي).
ثامنا: على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به.
تاسعا: ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.
عاشرا: يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022.
خبير قانونى يحذر من آمرين بشأن القرارات
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى مختار عادل - من وجهة نظري الشخصية أرى أن استثناء إجراء تحرير محضر الشرطة لم يكن هو العقبة التي تعطل الإجراءات بل كان من المفترض النظر في الآتي:
1- حالة طرد الزوج لزوجته بعد تنفيذ قرار التمكين.
قد يلجأ الزوج أو المطلق إلى طرد زوجته أو الحاضنة فور تنفيذ قرار التمكين والمتبع في هذه الحالة أن تتجه الشاكية لديوان القسم لتحرير محضر بإثبات الحالة، ليعرض بعدها على النيابة العامة والتي تحيله لنيابة الأسرة، والمفاجأة أن نيابة الأسرة تعيد جميع الاجراءات من جديد تمهيداً لإصدار أمر جديد، لذا وجب تعديل التعليمات في هذه الحالة بضم محضر إثبات الحالة بالطرد إلى ملف التمكين الأصلي وارساله لإدارة التنفيذ لإعادة تنفيذ ذات قرار التمكين.
2-حالة استصدار قرار تمكين من مسكن حضانة على مسكن سبق صدور قرار بالتمكين المشترك فيه.
وبحسب "عادل" في تصريح لـ"برلماني": هنا نفترض أن الزوجة استصدرت قرارا بتمكينها بالمشاركة من مسكن الزوجية، ثم طلقت وترغب في استصدار قرار تمكين منفرد من مسكن الحضانة، المتبع في هذه الحالة إعادة ذات الإجراءات المقررة لاستصدار قرار التمكين بالمشاركة، لذا وجب تعديل التعليمات في هذه الحالة بتقديم طلب من الحاضنة لنيابة الأسرة وبدورها وبعد الاطلاع على ملف طلب التمكين المشترك أصدرا قرار بالتمكين المنفرد من مسكن الحضانة، ولذوي الشأن ولصاحب المصلحة التظلم في القرار.
الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى مختار عادل