أصدرت الدائرة "18 مدني" – بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – حكما في غاية الأهمية يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن قرارات التمكين، قالت فيه: "يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره، وقرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية".
ملحوظة: مرفق بالحكم 3 أحكام قضائية كالتالى: "1- مرفق حكم بطرد الزوج ومطلقته رغم تمسكها بقرار تمكين منفرد على مسكن الحضانة، 2- مرفق حكم محكمة النقض في حالة الإيجار، 3-مرفق حكم نقض طرد في حالة بيع".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3071 لسنة 2020 مدني كلى شرق الإسكندرية، لصالح المحامي مختار عادل، برئاسة المستشار مصطفى السيد، وعضوية المستشارين مؤمن يعيش، وعمرو النزهى، وأمانة سر حماده عبد الفتاح.
الوقائع.. خلاف بين المطلقة وزوجها حول التمكين من مسكن الزوجية
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية بصفتها وكيلة عن "أ. س" قد اقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة محل عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018، وإلزامهما بتسليمها إليها خالية مما يشغلها، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 أكتوبر 2018 استأجر المدعى عليه الأول من المدعية بصفتها وكيلة عن "أ. س" بتسليم العين المبينة الحدود والمعالم بعقد الايجار، وذلك لمدة سنتين تنتهى في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، وقد انتهت مدة العقد ورفض المدعى عليهما اخلاء العين محل التداعي، الأمر الذى حدا بالمدعية بصفتها إلى إقامة دعواها الراهنة للحكم لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات، ومثلت خلالها المدعية بصفتها بوكيل عنها – محام – وقدم 3 حوافظ مستندات أهم ما جاء بهم أصل شهادة من واقع دفتر اثبات التاريخ بمكتب توثيق سيد جابر ثابت به اثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 ومدته سنتين تنتهي في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، بعقد جديد وثابت بها أن المؤجر، وأصل عقد بيع مؤرخ 18 سبتمبر 2017.
المحكمة تقضى باستجواب المدعية بصفتها
وبجلسة 27 مايو 2021 قضت المحكمة باستجواب المدعية بصفتها، وأعيدت الدعوى للتداول وقدم وكيل المدعية بصفتها حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 310 لسنة 2021 ادارى المنتزه ثالث ثابت به بلاغها بفقد أصل عقد الايجار سند الدعوى، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وقدم وكيل المدعى عليها الثانية حافظتى مستندات وهو ما طويت عليه صورة رسمية من القرار الصادر من نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة في المحضر رقم 3262 لسنة 2021 ادارى سيدى جابر بتمكين المدعى عليها الثانية منفردة من عين التداعي دون مطلقها المدعى عليه الأول، وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بصورية تاريخ تحرير عقد الايجار سند الدعوى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون"، ونصت المادة 558 مدني من ذات القانون على أن الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ونصت المادة 590 من ذات القانون على أنه: "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الايجار".
الاخلاء دون تنبيه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها
واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 2413 لسنة 51 قضائية – حيث جاء في حيثيات الحكم – أنه كان من المقرر بقضاء النقض أن مؤدى نص المادة 598 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على تحديد مدة معينة في العقد ينتهى بمقتضاها الايجار دون حاجة الى التنبيه بالإخلاء، فإذا بقى المستأجر دون رضاء المؤجر وامتنع عن رد العين المؤجرة إليه فإنه لا يكون عندئذ مستأجرا وإنما غاصبا للعين يجوز الحكم عليه بالإخلاء كما يجوز الحكم عليه بالتعويض بواقع أجرة المثل عن المدة التي بقى فيها في العين بعد انتهاء الايجار".
ولما كان ما تقدم وهديا به – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أصل الشهادة الصادرة من واقع دفتر اثبات التاريخ بمكتب توثيق سيدى جابر والثابت بها اثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 ومدته سنين تنتهى في 30 سبتمبر 2020 غير قابلة للتجديد، "بعقد جديد" وثابت بها أن المؤجر، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة اتجاه إرادة طرفى التعاقد الى انتهاء العقد بمجرد انقضائه دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء، الأمر الذى يكون معه عقد الايجار سند الدعوى قد انتهى بانتهاء مدته في 30 سبتمبر 2020 ويضحى معه وضع يد المدعى عليه الأول على عين التداعى من اليوم التالى لانتهاء مدة العقد وضع يد غاصب بلا سند ولا ينال من ذلك ما قررته المدعى عليها الثانية من أنها مطلقة المدعى عليه الأول وحائزة لعين التداعى بموجب قرار تمكين صادر لها في المحضر رقم 3262 لسنة 2021 ادارى سيدى جابر كونها حاضنة لنجلتها حيث أن قرار التمكين لا حجية له أمام محكمة الموضوع.
قرارات النيابة في منازعات الحيازة وقتية
كما استندت المحكمة على طعن أخر لمحكمة النقض مقيد برقم 5378 لسنة 74 قضائية، ذكرت في حيثيات الحكم أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أي حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم فلا تتقيد بها المحكمة وأن تأسيس الدعوى على عقد البيع الذى ينقل ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة واستنادا الحكم إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على العين استنادا إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة لولديها رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق.
وبحسب "المحكمة": ولا ينال من ذلك أيضا طعن المدعى عليها الثانية بصورية تاريخ تحرير عقد الايجار سند الدعوى حيث أن ذلك الطعن غير منتج في الدعوى كون أن الثابت من أوراق الدعوى أن عين التداعى مملوكة للمدعى بموجب عقد بيع مؤرخ 18 سبتمبر 2017 محرر في تاريخ سابق على تحرير عقد الايجار سند الدعوى وعلى تاريخ زواج المدعى عليها الثانية من المدعى عليه الأول والتي لم تطعن عليه بثمة مطعن إضافة إلى أنها تستند إلى شغلها عين التداعى إلى العلاقة الايجارية بين المدعى عليه الأول والمدعية بصفتها ولم تقدم ما يفيد ملكيتها أو المدعى عليه الأول لعين التداعى ومن ثم يكون الطعن بالصورية غير منتج في الدعوى وتلتفت عنه المحكمة.
المحكمة تقضى بالطرد وتسليمها خالية من الشواغل
ووفقا لـ"المحكمة": الأمر الذى تقضى معه المحكمة بانتهاء عقد الايجار سند الدعوى وبطرد المدعى عليهما من العين المؤجرة، والزامهما بتسليمها للمدعية بصفتها كأثر من آثار انتهاء العقد عملا بنص المادة 590 من القانون المدني، وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فالمحكمة لا ترى موجبا له ومن ثم ترفضه وتكتفى بإيراد، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهما من العين المبينة بصدر الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ 1 أكتوبر 2018 وتسليمها للمدعية بصفتها خالية من الشواغل والأشخاص.
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
أعضاء اللجنة والبريد الالكترونى للتواصل
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة، وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.