إذا تحرر عقد صوري صورية مطلقة أو نسبية وتحررت ورقة ضده في نفس التاريخ أو في تاريخ معاصر بحقيقة التصرف وأقام المشتري دعوي بصحة ونفاذ العقد فقدم المدعي عليه ورقة الضد وطلب إعمال أثرها، فلا يجوز للمدعي أن ينقص ما جاء بورقة الضد إلا بدليل كتابي، إذ يتعين عليه أن يتقيد بالدليل الكتابي لإثبات عكسها باعتباره أحد طرفيها، وبالتالي لا يجوز له إثبات ما يخالفها بشهادة الشهود أو قرائن الأحوال، وذلك ما لم يكن التصرف الاصلي وبالتالي ورقة الضد قصد بهما التحايل علي القانون حينئذ يجوز الإثبات بكافة الطرق مهما كانت قيمة التصرف.
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الأشكالية حيث قالت: وحيث أن الحكم المطعون فيه وقد انتهي بحق إلي أن عبارات ورقة الضد - التي لم يتناولها الادعاء بالتزوير والموقع عليها بإمضاء الطاعنة معترف به منها - هذه العبارات صريحة في أن حقيقة العقد بيع وفاء، وكان لا يجوز الطاعنة أن تنقض ما هو ثابت بهذه الورقة إلا بالدليل الكتابي، وكانت المستندات التي قدمتها لا تحوي هذا الدليل - علي ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه - فإنه إذ لم يعرض القرائن التي ساقتها الطاعنة لإثبات أن البيع بات وليس وفائيا أو لأقوال الشهود التي استندت إليها في إثبات ذلك. لا يكون مشوبا بالقصور ما دام الاثبات بالقرائن وشهادة الشهود غير جائز، نقض ١٩٦٨/٥/٣٠ سنة ١٨ الجزء الثاني ص ١٠٤٥.
وفى طعن أخر قالت: اتفق شخصان لغرض ما علي إنشاء عقد بيع صوري يبقي تحت يد من صوراه مشتريا مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية. فغش أولهما الثاني بأن سلمه ورقة عليها توقيع باسمه لم يكتبه هو وإنما كتبه شخص آخر باتفاقه معه، وحصل هذا التسليم بعد أن وقع الثاني علي عقد البيع امام الموظف الرسمي، ثم طعن البائع بصورة العقد وبالغش في ورقة الضد، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبيت والقرائن ثم قضت بإبطال البيع. طعن المشتري في الحكم بأن الواقعة التي اعتبرتها المحكمة واعتمدت عليها، وهي تسليم ورقة الضد، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفي قولها بأن التوقيع علي هذا العقد كان تحت تأثير الغش، كما أن المحكمة قد خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده علي أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه، ومحكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس علي مبدأ الثبوت بالكتابة، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة وغيرها وهي وقائع الغش المدعاة، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلا اعتبرت ما وقع من طرفي الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضها ببعض، وأن الغش قد لابسها من بدئها إلي نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذي سلمت فيه ورقة الضد، نقض ١٩٣٧/١١/١٨ مجموعة عمر جزء ٢ ص ١٩٩١.