أوجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
ويقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة الإفلاس المختصة، ويرسل قلم الكتاب فورا صورة من الطلب إلى النيابة العامة، وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتض.
ويجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكمة.
وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.
ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
ويرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.