وافق مؤخرا مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وحددت المادة 6 مكرر من نص مشروع القانون 8 اختصاصات للمدير التنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، إذ نصت على أن يختص المدير التنفيذى بالآتى:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به
3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد
9- القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.