الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:21 م

حالات يجوز فيها إلغاء تراخيص شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.. تعرف عليها

حالات يجوز فيها إلغاء تراخيص شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.. تعرف عليها شركة - صورة أرشيفية
الأحد، 18 فبراير 2024 03:00 م
كتبت: سمر سلامة
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ ) من المادة 17 من هذا القانون ما يأتي :-
 
أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين.

وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .
 
ووفقا للمادة 23، يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية :
 
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
 
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
 
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
 
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
 
وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة، وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
 
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة :

مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية تطـوير قطاع النقل ووثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع اليوم لتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة

متحديًا المجتمع الدولى.. نتنياهو: سنمضى فى الهجوم على رفح

"معلومات الوزراء" يستعرض الزراعة الذكية ودعم الأمن الغذائى فى ظل تغيرات المناخ

الجريدة الرسمية تنشر قرار التجديد لـ"خيرت بركات" رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

يفيد طلاب الثانوية العامة.. الأوراق المطلوبة قبل تسليم استمارة الامتحان

هيئة النقل بالقاهرة تعلن عن اشتراكات جديدة لمدة 3 شهور لاستقلال جميع وسائلها

"دفاع النواب": وثائق حرب أكتوبر تؤكد عظمة القوات المسلحة وإبداعها فى التخطيط الاستراتيجى

البرلمان يفتح ملف أزمة طلاب الدراسات العليا بكلية البيئة جامعة عين شمس

ملفات وقضايا اقتصادية واجتماعية على مائدة لجان الشيوخ اليوم.. تطبيق موازنة البرامج والأداء ولائحة قانون المالية ودعم صناعة الطيران وتمويل "رواد الأعمال".. واستحداث كتالوج مشروعات للمصريين بالخارج


الأكثر قراءة



print